لأول مرة بالمغرب.. حكم قضائي يرفض إجبار زوجة على معاشرة زوجها

مع تذييله بصيغة النفاد المعجل، رفضت محكمة الأسرة بالرباط، مطلع شهر مارس المنصرم، إلزام زوجة على معاشرة زوجها جنسيا، استنادا لما جاء في المادة 51 من مدونة الأسرة التي ترى في المساكنة الشرعية حقا لكلا الزوجين يأخذ بشكل رضائي لا بشكل قضائي.

وعللت المحكمة حكمها القضائي بكون المعاشرة الجنسية بين الأزواج لا تنبني فقط على إشباع الرغبات الغريزية، وإنما تقتضي تحلي الطرفين بآداب المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه، أضاف الحكم مؤكدا عدم جواز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاءا.

وفي ذات السياق، لفتت الهيئة إلى أن أي إجبار للزوجة في هذا الباب فهو يتنافى مع مقاصد الشرع من عملية الجماع التي توطد العلاقة بين الزوجين.

واعتبر أهل الاختصاص من محامون ومهتمون بالدفاع عن حقوق النساء بالمغرب، أن هذا الحكم يصنف ضمن خانة الاجتهاد القضائي المعول عليه للدفع بإمكانية تجريم الاغتصاب الزوجي بشكل حاسم، كما هو الحال بالنسبة لاستئنافية طنجة التي سبق لها وأن أصدرت حكما إيجابيا في أحد الملفات المعروضة عليها بخصوص ظاهرة الاغتصاب الزوجي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى