نشر قانون مهنة المحاماة الجديد بالجريدة الرسمية وسط استمرار احتقان هيئات المحامين

صدر بالجريدة الرسمية، في عددها 7536 الصادر اليوم الخميس 20 غشت، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقته للدستور.

وجاء في النص المنشور على الجريدة الرسمية أنه “بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 الفقرة الثالثة منه؛ وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 26 من صفر 1448 (10) أغسطس 2026، الذي صرحت بمقتضاه بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين”.

وجاء في باب المقتضيات العامة للنص المنشور على الجريدة الرسمية، في المادة الأولى، أن “المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وتساهم المحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.

وجاء في المادة الثانية أنه “مع مراعاة مقتضيات المادتين 34 و 35 أدناه، لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها”.

وقالت المادة 3 أن “المحامي يمارس مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف”، وفي المادة الرابعة: “يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة”.

وجدير بالذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في أول موقف لها عقب صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى