درس في القانون لعلي لمرابط: انشغاله بتغطية أخبار المؤسسة الأمنية بافتراء لم يترك له مجالا لمحاربة جهله بالقانون
أوصانا أسلافنا الأجلاء أن الإنسان “مول الراس صغير” يتعلم في وقت وجيز وبالتالي يستعين على الجهل بالمعرفة حتى لا يظهر في المجالس وبين أهل الاختصاص كمن يخبط خبط عشواء. تراه يحاضر في كل شيء وفي اللاشيء ويسدل على شخصه صفة الأستاذية. هي سمات تختزل شخصية “المثقف المغشوش” ذي العقل المتصلب والأحادي الاتجاه والهدف والضحية.
وكنتيجة لهذا التوجه الأحادي الذي وجد فيه أشباه المعارضون ضالتهم، أصبحنا نرى أشخاص على شاكلة علي “لمربوط” عفوا المهووس بأخبار المديرية العامة للأمن الوطني، صار شغله الشاغل تغطية كل تحركاتها بكل انحياز وتَجَنِّي.
وهذه المرة أثبت علي لمرابط أنه جاهل بالقانون من حيث لا يدري وسمح لنفسه بأن يفتي في مشروع تعديل مضامين قانون المسطرة الجنائية، لاسيما في شقه المتعلق ب “الاختراق”، بما يتماشى وحقده الدفين على الجهاز الأمني وعناصره الساهرين على استتباب الأمن وحماية الوطن. لذلك، لا عجب أن يهاجم لمرابط المؤسسة الأمنية وأن يلقي على عاتقها بكافة مصائب الدهر، بما أن حضرته يرى في الاختراق آلية محصورة في جهاز المخابرات ولا دراية له بأن الأمر يتعلق بتقنية من تقنيات البحث الجنائي مخولة لجميع ضباط الشرطة القضائية، بمن فيهم العاملين في الأمن الوطني والدرك الملكي أو المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على اعتبارها آلية ناجعة تساعدهم في الوصول إلى الجناة واستجلاء الحقائق.
هوس لمرابط بالمؤسسة الأمنية وإكساب عملها طابع سريالي بلغ بالمعني بالأمر حد زعم أن مشروع تعديل آلية الاختراق ضمن قانون المسطرة الجنائية لم يكن إلا رغبة من السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب لإيجاد إطار قانوني تصبح معه ممارسة الاختراق عملية مريحة ومطمئنة. والحال أن التعديلات قيد الدراسة إنما تقدم بها وزير العدل السابق مصطفى الرميد، ولم يكن السيد حموشي وقتذاك قد عين على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. الجهل صعب والوعي به أصعب!!!.
ورفعا للغشاوة المُطْبِقَة على أعين وعقل الصوحافي علي لمرابط، يمكّن الاختراق ضابطَ أو عون الشرطة القضائية المختص، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمامهم بأنه فاعل أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث، ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة.
ويجوز اللجوء إلى الاختراق إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو جريمة تتعلق بعصابة إجرامية، أو جريمة غسل الأموال، أو رشوة، أو استغلالا للنفوذ.
وكي لا يكشف أمر ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عمليات الاختراق، فقد سمح لهم بالقيام بأفعال يجرمها القانون، من قبيل: اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم، أو معدة لارتكابها، كما يمكنهم استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو إيواء أو حفظ أو اتصال، ووضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم.
كما حددت مسودة المشروع عددا من الضوابط الشكلية التي يجب أن تتوفر في إذن الاختراق، أهمها أن يكون مكتوبا ومعللا ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية، وصفة ضابط الشرطة الذي تتم تحت مسؤوليته، على ألا تتجاوز مدتها أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وتبعا لذلك، لم يفلح علي لمرابط كعادته إلا في التشكيك في ثقافته المفترى عليها. فيكف يعقل وهو المزهو بنفسه ومستواه التعليمي المزعوم أن تغيب عنه هكذا فروقات قانونية واضحة بين الاختراق كآلية لإنفاذ القانون واستجلاء الحقائق وبين الاختراق كعملية سرية.