محامي يرّد على تدليس ومغالطات أحد الصحفيين بشأن تصريحات أنور الدحماني

تفاعلا مع خرجة أحد الصحفيين في مقطع فيديو في “اليوتيوب” حول تصريحات اليوتوبر أنور الدحماني، أبدى محامي بهيئة الرباط استغرابه الشديد مما اعتبره “القراءة غير القانونية والاستنباط غير السليم التي قدمها ذلك الصحفيين لبعض المقتضيات القانونية الجنائية”، وذلك على خلفية نشره لفيديو يعلق فيه على ندوة تواصلية نظمها شخص يجاهر باختياراته المثلية بأحد فنادق الرباط.

وشدد ذات المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه أسوة بما فعله الصحفي المذكور الذي استنكف بدوره عن ذكر الأسماء بشكل مقصود “لقد تفاجأت من القراءة غير السليمة للمصرح لمنطوق النصوص القانونية، لكنني لم أتفاجأ نهائيا من السياق الزمني لهذه الخرجة، والتي كانت منتظرة من جهات عديدة تمعن في تبييض جرائم محمد زيان، وأحرجتها كثيرا تصريحات أنور الدحماني”.

وعبر ذات المتحدث في تصريحات لموقع “برلمان.كوم” عن تفاجئه من طريقة التعاطي مع تصريحات الشاب أنور الدحماني، إذ تم الالتفاف كلية على محتوى كلامه، خصوصا ما تعلق منه بالحملات الممنهجة والمؤدى عنها لاستهداف المؤسسات المغربية، وانبرى البعض في المقابل يتحدث عن خلفيته الشخصية واختياراته الفردية، في محاولة مكشوفة لازدراء بروفايل الشخص بغرض تقويض كلامه واعترافاته.

فالمؤسف كثيرا هنا هو أن من انبرى ينتقد تصريحات أنور الدحماني أشهر ورقة الدين وسلاح الأخلاق ومدفعية الطابوهات المجتمعية، في وقت لم يكن فيه الموضوع الأساسي للنقاش هو الاختيارات المثلية للشخص، وإنما كانت اعترافاته حول مؤامرة خارجية هي التي ينبغي أن تستأثر بالنقاش العمومي.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي المذكور في تصريحه “ينبغي أن يتملك المرء فلسفة المشرع وروح القوانين قبل الشروع في قراءة المقتضيات القانونية بشكل معيب وخاطئ”، مضيفا بأن المشرع يعاقب في الفصل 489 من القانون الجنائي على “من يرتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”، أي أن التجريم والعقاب يطالان الأفعال المرتكبة في حالة تلبس وليس الاختيارات والتصريحات المعلن عنها.

وبلغة أكثر تبسيطا، يضيف المحامي ذاته، أن المشرع المغربي يعاقب على من يرتكب أفعال الشذوذ وليس من يعلن عن اختياراته المثلية إما لأسباب فيزيولوجية أو نفسية أو غيرها، مشددا على أفعال الشذوذ استثناها المشرع من الإثبات المقيد المنصوص عليه في الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي، والذي لا يعتد سوى بمحضر التلبس، والاعتراف القضائي، واعتراف المتهم في جرائم الخيانة الزوجية والفساد فقط.

وإمعانا في التوضيح، يردف المحامي تصريحه “بأن إعلان شخص عن اختياراته المثلية لا يعتبر اعترافا قضائيا ولا يدخل في نطاق الفصل 493 أعلاه الخاص حصريا بالجرائم المنصوص عليها في الفصلين 490 و491 واللذين لا يوجد ضمنهما جريمة الشذوذ الجنسي، التي تخضع للمبادئ العامة للإثبات”.

وفي هذا الصدد يقول المحامي “إن الذين يروجون لقراءة مغلوطة لهذا الفصل القانوني، هم من يعطون فكرة خاطئة للمنظمات الدولية الحقوقية عن القانون الجنائي المغربي.فالمشرع يعاقب على أفعال الشذوذ وليس عن التصريح بالاختيارات الجنسية”.

واستغرب المصرح ذاته مما اعتبرها كذلك “الازدواجية والانتقائية في قراءة القانون. فعندما يخرج أنور الدحماني للحديث أمام الرأي العام يصبح مسيئا وقتها للإسلام والملكية والأسرة والأخلاق الحميدة، وعندما يجاهر محمد زيان ووهيبة خرشش بالفاحشة فإن نفس الأشخاص يشهرون وقتها ورقة الحرية الفردية وحقوق الإنسان والحق في الحميمية!”. فهل هناك ازدواجية أكثر من ذلك؟ يتساءل مستنكرا محامي الرباط.

وفي سياق آخر، استطرد المحامي تصريحاته “من يقول أن الشاب أنور الدحماني خرق سرية البحث عندما كشف عن محتويات رقمية، إما أنه غير ملم جيدا بالقانون أو أنه اطلع عليها من شخص آخر يجهل القانون نهائيا”. فالمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سرية البحث والتحقيق تنص صراحة على ما يلي “كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي”.

وتساءل هذا المحامي: من هم الأشخاص الذين يقصدهم القانون ويلزمهم بكتمان السر المهني عندما قال “كل شخص ساهم في إجراء هذه المسطرة؟ هم أولئك الأشخاص ذوي الصفة ممن يشاركون في إنجاز المساطر القانونية، مثل ضباط وأعوان الشرطة القضائية والخبراء والتراجمة والمحامون في شروط محددة… أما الأشخاص العاديون فهم لا يشاركون في إجراء المسطرة القضائية، وبالتالي فهم غير معنيون بالمادة 15 أعلاه نهائيا”.

ويخلص المحامي المذكور إلى تفنيد ادعاءات ومزاعم كل الذين يحاولون ازدراء وتجريم الشاب أنور الدحماني، بغرض تقويض اعترافاته وشهادته التي تكشف حقيقة عناصر الطابور الخامس القابع وراء الهواتف المحمولة خارج المملكة، محدقا بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية.

كما ختم تصريحه بأن من يطالب بإقصاء شاب مغربي لمجرد الإعلان عن اختياراته الجنسية، مع ربط ذلك بأحكام الدين وبالتعزير وإقامة الحدود، عليه أن يراجع ترسانته القانونية وتمثلاته الذهنية لمنظومة الحقوق قبل إعطاء الدروس للناس وللمؤسسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى